السيد تقي الطباطبائي القمي
18
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
التحليل عدم الوجوب والترجيح بالأحدثية مع حديث عمر بن يزيد « 1 » . فلا بد من الالتزام بالوجوب ولكن حديث عمر بن يزيد ضعيف سندا كما تقدم فلا يعتد به مضافا إلى قيام السيرة على عدم الوجوب أضف إلى ذلك أنه يمكن الجمع بين الجانبين بحمل ما يدل على الوجوب على غير الشيعة وحمل ما يدل على التحليل على الشيعة فعلى جميع التقادير تكون النتيجة عدم الوجوب بالنسبة إلى الشيعة لكن التقاريب تختلف بل الحق عدم الوجوب بالنسبة إلى غير الشيعة من العامة والكفار واللّه العالم . الجهة الخامسة انه هل يختص جواز الاحياء بالشيعة أم يعمّ غير الشيعة ؟ المستفاد من جملة من الروايات الاطلاق وعدم الاختصاص منها ما عن محمد بن مسلم « 2 » . ومنها ما عن محمد بن مسلم أيضا « 3 » ومنها ما عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه « 4 » والتقييد يحتاج إلى الدليل . ويستفاد التقييد من حديث أبي سيّار مسمع بن عبد الملك في حديث قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت ان احبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا فقال : وما لنا من الأرض وما اخرج اللّه منها الا الخمس يا أبا سيّار الأرض كلها لنا فما اخرج اللّه منها من شيء فهو لنا قال :
--> ( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص ص 15 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 12 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 13 . ( 4 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 13 .